جلب . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .
الموجز
الحيازة المادية للمخدر ليست شرطا لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر .
القاعدة
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المخدرة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها و لو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم. (153) الطعن رقم 823 لسنة 59 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". استدلالات. نيابة عامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه…

