تلبس . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . مواد مخدرة .
الموجز
التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة . شرطه . وقوعه عن إرادة وطواعية واختيار . كونه وليد إجراء غير مشروع . بطلان الدليل المستمد منه .
القاعدة
يشترط في التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة و طواعية و إختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن نائبي رئيس المحكمة وحسن عشيش ورضوان عبد العليم. (108) الطعن رقم 211 لسنة 58 القضائية تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه: وقوعه عن إرادة وطواعية واختيار. كونه وليد إجراء غير مشروع. بطلان الدليل المستمد منه. يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون…

