نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ خالد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد قنديل و مصطفى الدخميسى نائبى رئيس المحكمة وإسلام محى الدين و حسن ناجى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد العال. وأمين السر السيد / هشام عبد القادر. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأحد الموافق 12 من ربيع الآخر سنة 1444 الموافق 6 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت…

