نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى / خالد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد قنديل و مصطفى الدخميسى وأسامة عبد الرحمن أبوسليمة و محمد غنيم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد العال .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأحد الموافق 12 من ربيع الآخر سنة 1444ه الموافق 6 من نوفمبر…

