شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة النقض " سلطتها "

الطعن
رقم ۲۰۹۱ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۳/۱۲/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳٤
رقم القاعدة
۲۱٤

الموجز

حق محكمة النقض في نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع بالرغم من كون الطعن لثاني مرة. أساس ذلك؟

القاعدة

لما كان الثابت من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، هى سرقة السند و إتلافه ، فإن تنازل الإبنة المجنى عليها عن الدعوى الجنائية ، على السياق المتقدم ، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة و إتلاف ، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات ، و ليس المادة 152 من هذا القانون التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، إعتباراً بأن السند ليس من أوراق الحكومة و لا أوراق المرافعة القضائية ، و هو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه ، و بالتالى ينعطف عليها أثر التنازل ، مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة و قد تمسك الدفاع عن الطاعنة بأعمال هذا الأثر ، أن تعمل مقتضاه و تحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون ، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجنى عليها عن دعواها دون جاحة إلى بحث باقى وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثانى مرة ، طالما أن العوار الذى شاب الحكم إقتصر على الخطأ في تأويل القانون ، و لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، كما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ، فضلاً عن أن الحكم السابق نقضه ، و قد إقتصر على القضاء بسقوط الإستئناف ، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى ، و من المقرر أن حد إختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع ، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما قد فصل فيه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم رضوان، محمد رفيق البسطويسي, محمود بهي الدين وفتحي خليفة. (214) الطعن رقم 2091 لسنة 53 القضائية (1) سرقة. دعوى جنائية "تحريكها" "قيود تحريكها" "وانقضاؤها". موانع العقاب. سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة الإتلاف التي تقع بين الأصول والفروع أساس ذلك وعلته؟ لا يغير من ذلك أن يكون السند محل الإتلاف تحت يد الغير. حد ذلك وعلته؟ تنازل ابنة المتهمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا