إثبات . إقناعية الدليل ولازمها .
الموجز
عدم تقيد القاضى الجنائي في تكوين عقيدته بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى . جواز إطراحه دليل نفى ولو تضمنته ورقة رسمية عند عدم الاطمئنان إلى صحته .
القاعدة
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى تتم في الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل ، أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق والتخالص منها في المواد المدنية و التجارية - فمتى اقتنع القاضى - من الأدلة المطروحة أمامه - بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وجب عليه أن يدينه وينزل به العقاب ، بمعنى أن يكون في حل من عدم الأخذ بدليل النفى به و لو تضمنته ورقة رسمية - مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ، و يصح في العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 1959 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه اسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين. (103) الطعن رقم 133 لسنة 29 القضائية (أ) إثبات. إقناعية الدليل ولازمها. عدم تقيد القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. جواز إطراحه دليل نفي ولو تضمنته ورقة رسمية عند عدم الاطمئنان إلى صحته. (ب) إثبات. المحررات. حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب. جواز التفات…

