نقض " نطاق الطعن " .
الموجز
اتصال وجه الطعن. الذي نقض الحكم أخذاً به. بغير الطاعن. اثره: وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه. أساس ذلك؟
القاعدة
لما كان العيب الذى شاب الحكم و بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين الثالث و الرابع يتصل بباقى المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً فضلاً عن وحدة الواقعة و لحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم عملاً بحكم المادة42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 1983 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر. (146) الطعن رقم 951 لسنة 53 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم إيداع أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إكراه. - الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه…

