معارضة " نظرها والحكم فيها " . إعلان .
الموجز
عدم حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة . وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
القاعدة
العبرة في الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع ، و كان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التى حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته موافقاً القانون - حكماً بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا. (135) الطعن رقم 809 لسنة 53 القضائية (1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. عدم حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. (2) معارضة "الحكم فيها". طعن. الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. أساس…

