حكم - ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل .نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " . اثبات " بوجه عام " .
الموجز
استناد الحكم إلى ما يعتبر من العلم العام. لا يعيبه.
القاعدة
لما كان لا يعبب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجنى عليها - لصغر سنها - بين القضيب و الأصبع و إنعدام خبرتها العملية - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة و إطراح دفاع الطاعن على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التى إنتهى إليها ، هذا إلى أن ما إستند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم وأنور جبري. (33) الطعن رقم 45756 لسنة 59 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً وأن تطرح ما يخالفها. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع…

