إثبات " شهود " . نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة
لما كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من جدل حول إستدلالات الحكم بأقوال المتهمين السعوديين على الرغم من تناقضهما فإنه مجرد جدل موضوعى في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى. (28) الطعن رقم 396 لسنة 59 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره. عدم جواز التعقيب عليها في هذا الشأن.…

