إثبات "شهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقوال بما لا تناقض فيه .
القاعدة
المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع. (104) الطعن رقم 1599 لسنة 52 القضائية 1 - نقض "المصلحة فى الطعن". عقوبة "عقوبة مبررة". ارتباط صلاح. تداخل فى وظيفة عمومية. نصب. اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره…

