شريعة اسلامية . عقد . بطلان .
الموجز
عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر . باطل . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على أمرأة متزوجة بأخر ، أنه عقد باطل لا أثر له و لا يثبت النسب ، و تجب فيه الحيلولة بين الرجل و المرأة و عدم تمكينها من الدخول ، فإذا ما إرتكب المعصية و وقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد و لا يرفع عنه البطلان و لا يثبت به النسب ، و يجب التفريق بينهما جبراً أن لم يتفرقا إختياراً ، و إذا كان الرجل و المرأة اللذان إرتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا - و هذا هو المتفق عليه أيضاً في مذهب الأئمة الثلاثة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين/ حسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي. (66) الطعن رقم 4877 لسنة 51 القضائية 1 - دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة "تحريكها للدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. إيراد الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه. 2 - محكمة…

