أمر إحالة . بطلان . إجراءات . إجراءات التحقيق" .
الموجز
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجري علي الأحكام من قواعد البطلان . عدم جواز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة .
القاعدة
من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان . و من ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة و هو أمر غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب. (204) الطعن رقم 4946 لسنة 58 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) أمر إحالة "بياناته". البيانات الواجب أن يشتمل عليها أمر الإحالة. وفق المادتين 160، 214/ 2 إجراءات جنائية. ماهيتها؟ (3) أمر إحالة. بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". أمر…

