غرفة الاتهام .
الموجز
غرفة الاتهام . الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . تقرير غرفة الاتهام بعد ذلك باحالتها الي محكمة الجنح للفصل فيها علي أساس عقوبة الجنحة . خطأ . المادة 180 أ.ج.
القاعدة
متى كانت غرفة الإتهام قد قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية و مع تقريرها هى أن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (367) القضية رقم 1187 سنة 26 القضائية غرفة الاتهام. الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. تقرير غرفة الاتهام بعد ذلك بإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. خطأ. المادة 180 أ. ج. متى كانت غرفة الاتهام قد قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم…

