غرفة الاتهام .
الموجز
غرفة الاتهام . إجراءات . التمسك ببطلان أمر الإحالة إلي محكمة الجنايات لعدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام . لا محل له .
القاعدة
لا محل للتمسك ببطلان إجراءات الأمر الصادر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لعدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الإتهام إذ لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات طبقاً للمادة 191 إجراءات و لأن القانون لم يخول المتهم الطعن في أوامر غرفة الإتهام الصادرة بإحالته إلى محكمة الجنايات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (337) القضية رقم 886 سنة 26 القضائية ( أ ) غرفة الاتهام. إجراءات. إعلان. دفاع. عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) غرفة الاتهام. إجراءات. التمسك ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات لعدم إعلان المتهم…

