تزوير أوراق رسمية .
الموجز
تزوير أوراق رسمية . ورقة الفيش التي يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها . هي ورقة رسمية .
القاعدة
إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب ، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، و من ظروف إنشائه ، أو بالنظر إلى طبيعة البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها . و من ثم فإن ورقة الفيش التى يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها هى ورقة رسمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (353) القضية رقم 1136 سنة 26 القضائية تزوير أوراق رسمية. ورقة الفيش التي يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها. هي ورقة رسمية. اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، ومن ظروف إنشائه، أو بالنظر إلى طبيعة…

