تزوير . أوراق رسميه .
الموجز
أستخراج صور لأصل عقد مزور دس في ملف الشهر الغقاري مع مخالفة ذلك أستعمال لورقه رسميه مذوره .
القاعدة
إستخراج صور مطابقة - لأصل عقد مزور دس في ملفات الشهر العقارى مع مخالفة ذلك للحقيقة ثم إستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل - يعد في القانون إستعمالاً لأوراق رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزويراً في صورة العقد ذاتها - بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة و الواردة في الحافظة مزورة فإستعمال الصورة في الواقع و حقيقة الأمر إستعمال لأصلى العقدين و ما عليهما من تأشيرات رسمية لا تتفق و الواقع مما يعتبر تزويراً في أوراق رسمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (250) القضية رقم 704 سنة 26 القضائية ( أ ) اشتراك. صفة الشريك. العناصر التي يستمد منها الشريك هذه الصفة. (ب) قضاة. عدم الصلاحية. كون القاضي قريب لقاضي التحقيق الذي ندب لاستجواب المتهمين نفاذاً لقرار غرفة الاتهام. لا تقوم عدم الصلاحية. (ج) تزوير. أوراق رسمية. استخراج صور لأصل عقد مزور دس في ملف…

