شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تزوير . أوراق رسمية .

الطعن
رقم ٤٥۰ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٦/۰٥/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷
رقم القاعدة
۲۱٤

الموجز

تزوير . أوراق رسمية . الشهادة التى يحررها أعضاء اللجنة القروية بصرف كميات خيش من بنك التسليف . هى ورقة رسمية . الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941 .

القاعدة

يبين من المادة الثانية من الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941 بإحصاء المساحات الزراعية و المحاصيل و من المادتين الثالثة و الثامنة من القرار الصادر من وزير الزراعة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1941 بتنفيذ هذا الأمر ، أن الصراف بصفته من المندوبين للإحصاء و عضواً في اللجنة القروية هو موظف عام مكلف رسمياً بتحرير الشهادة الخاصة بصرف كميات خيش من بنك التسليف و في حدود القانون ، و أن عمله في ذلك هو عمل نهائى يتم به تنفيذ مقتضى الطلب المقدم إلى البنك لصرف الكميات المطلوبة من الأكياس، و أن صفته هذه تجعل من هذه الشهادة ورقة رسمية ككل الأوراق التى يحررها موظف عام مختص بتحريرها .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من مايو سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (214) القضية رقم 450 سنة 26 قضائية ( أ ) تزوير. أوراق رسمية. الشهادة التي يحررها أعضاء اللجنة القروية بصرف كميات خيش من بنك التسليف. هي ورقة رسمية. الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941. (ب) عقوبة. غرامة. عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الأمر رقم 193 سنة 1941. مناط…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا