تزوير . أوراق رسمية .
الموجز
تزوير . أوراق رسمية . الشهادة التى يحررها أعضاء اللجنة القروية بصرف كميات خيش من بنك التسليف . هى ورقة رسمية . الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941 .
القاعدة
يبين من المادة الثانية من الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941 بإحصاء المساحات الزراعية و المحاصيل و من المادتين الثالثة و الثامنة من القرار الصادر من وزير الزراعة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1941 بتنفيذ هذا الأمر ، أن الصراف بصفته من المندوبين للإحصاء و عضواً في اللجنة القروية هو موظف عام مكلف رسمياً بتحرير الشهادة الخاصة بصرف كميات خيش من بنك التسليف و في حدود القانون ، و أن عمله في ذلك هو عمل نهائى يتم به تنفيذ مقتضى الطلب المقدم إلى البنك لصرف الكميات المطلوبة من الأكياس، و أن صفته هذه تجعل من هذه الشهادة ورقة رسمية ككل الأوراق التى يحررها موظف عام مختص بتحريرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مايو سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (214) القضية رقم 450 سنة 26 قضائية ( أ ) تزوير. أوراق رسمية. الشهادة التي يحررها أعضاء اللجنة القروية بصرف كميات خيش من بنك التسليف. هي ورقة رسمية. الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941. (ب) عقوبة. غرامة. عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الأمر رقم 193 سنة 1941. مناط…

