قتل خطأ . ركن الخطأ .
الموجز
قتل خطأ . ركن الخطأ . صورة واقعة يتحقق بها ركن الخطأ في جريمة القتل الخطأ .
القاعدة
متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدى الرؤية و من المعاينة أن المجنى عليه و زميله - و كل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لإتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التى يقودها من الإتجاه المضاد و لكن في ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لإتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فإنحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك ، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فإنحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث إصطدم بالمجنى عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذى إستخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ في جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (146) القضية رقم 78 سنة 26 القضائية قتل خطأ. ركن الخطأ. صورة واقعة يتحقق بها ركن الخطأ في جريمة القتل الخطأ. متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدي الرؤية ومن المعاينة أن المجني عليه وزميله - وكل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لاتجاههما فلما أبصرا…

