إجراءات المحاكمة . حكم "وصف الحكم" .
الموجز
وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى يكون العبرة فيه بحقيقة الواقع . مناط اعتبار الحكم حضورياً ؟
القاعدة
العبرة في وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و أن مناط إعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى. (144) الطعن رقم 284 سنة 42 القضائية (أ، ب) إجراءات المحاكمة. حكم: "وصف الحكم". وكالة. ( أ ) وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى يكون طبقا لحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو…

