حكم .التوقيع عليه .
الموجز
حكم . التوقيع عليه . ميعاد الثلاثين يوما الذى جعل حدا أقصى للتوقيع على الأحكام . متى يبدأ ؟
القاعدة
استقر قضاء هذه المحكمة على حساب ميعاد الثلاثين يوماً الذى جعله الشارع حداً أقصى لحصول التوقيع على الأحكام من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (69) القضية رقم 727 سنة 25 القضائية ( أ ) حكم. التوقيع عليه. ميعاد الثلاثين يوماً الذي جعل حداً أقصى للتوقيع على الأحكام. متى يبدأ؟ (ب) قانون. القانون رقم 117 سنة 1946. صدوره مستوفياً الأوضاع الدستورية. (ج) تحريض على قلب نظام الحكم. جريمتا الانضمام والاتصال. الفرق بينهما. المادة 98/ 1 عقوبات. القانون رقم…

