محكمة النقض "سلطتها" . وقت تنفيذ العقوبة .
الموجز
حق محكمة النقض في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس متي كانت محكمة الموضوع قد قضت به .
القاعدة
لما كانت محكمة الموضوع قد أوردت في أسباب حكمها أنها رأت لظروف الدعوى وقف تنفيذ عقوبة الحبس التى قضت بها عملاً بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات ، فإن هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ..
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي. (28) الطعن رقم 4487 لسنة 51 القضائية سلاح. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها بالمادتين 22/ 2، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة. نزول الحكم عند معاملة المتهم بالرأفة…

