حكم -" بياناته . بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
حكم الإدانة بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
القاعدة
لما كانت 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، و إلا كان قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من اكتوبر سنة 1985 برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله وسرى صيام. (167) الطعن رقم 1783 لسنة 55 القضائية (1) حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة". حكم الادانة. بياناته؟ المادة 310 اجراءات. (2) بناء على ارض زراعية. قانون "قانون اصلح". صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائى فى جريمة بناء على ارض زراعية…

