نقض . طعن . أسباب موضوعيه .
الموجز
المجادله في تقدير الخطأ المستوجب المسؤليه مرتكبه جنائيا أو مدنيا أمام محكمة النقض . لا يقبل .
القاعدة
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى - فمتى إستظهرت المحكمة بأدلة سائغة أن المتهم أخطأ بأن سار بسيارته رغم عدم إلمامه بالقيادة فوقع منه الحادث الذى نشأ عنه إصابة المجنى عليه بالإصابات التى أوردها التقرير الطبى الشرعى - فلا يقبل منه أن يجادل في ذلك أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (229) القضية رقم 672 سنة 26 قضائية نقض. طعن. أسباب موضوعية. المجادلة في تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً أمام محكمة النقض. لا يقبل. تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى - فمتى استظهرت المحكمة بأدلة سائغة أن المتهم أخطأ بأن سار بسيارته رغم عدم إلمامه…

