نقض " التقرير بالطعن " " إجراءات نظر الطعن " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه. دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.
القاعدة
من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن إتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني - كما هو حال هذا الطعن - و يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه ، و من ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ابريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى ومسعد الساعى واحمد سعفان وعادل عبد الحميد. (103) الطعن رقم 2694 لسنة 51 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن" "اجراءات نظر الطعن". اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا بمجرد التقرير به فى الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه. دون ان يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة باعلانه. (2) نقض "الحكم فى الطعن". محاماة. وكالة. الأحكام الصادرة من محكمة النقض لا سبيل للطعن…

