شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . حكم . تسبيبه .

الطعن
رقم ۳۱۸ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٦/۰٤/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷
رقم القاعدة
۱۷۸

الموجز

مواد مخدرة . حكم . تسبيبه . الإحراز بقصد التعاطى . مثال لكفاية التدليل عليه .

القاعدة

إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم في قوله " و ترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى و ترجح أن المتهم كان يحرزه لإستعماله الشخصي إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر و لضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة و ميزان الأمر المنتفى في الدعوى " فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 23 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة مصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(178)
القضية رقم 318 سنة 26 القضائية

مواد مخدرة. حكم. تسبيبه. الإحراز بقصد التعاطي. مثال لكفاية التدليل عليه.
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي في الدعوى" فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفي للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول "أ" الملحق به فصدر قرارها بذلك وأمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الإذن صدر باسم محمد الشهير بالبرنس وليس باسم المتهم أحمد السيد مصطفى الشهير بالبرنس، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به بمعاقبة أحمد السيد مصطفى الشهير بالبرنس بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وأعفته من المصروفات الجنائية. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي ورفضت الدفع المقدم من المتهم. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... حيث إن حاصل الطعن المقدم من النيابة هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر واقعة إحراز المتهم للمخدر إحراز بقصد التعاطي ودانته بمقتضى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 وساقت للتدليل على قصد التعاطي أسباباً لا تؤدي إلى ما انتهت إليه في حين أن الأصل في جريمة إحراز المخدر هو تطبيق العقوبة المغلظة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون ما لم يثبت أن الإحراز كان بقصد التعاطي.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ودلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله. "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي في الدعوى". لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، وكان تقرير الواقعة مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد دلل عليها بأسباب سائغة. فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا