عقوبة "تطبيقها" . مواد مخدرة .
الموجز
التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة . خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات .
القاعدة
إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و إعداد و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً و لم يستظهر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الأدلة على ثبوتها في حقه مما يعيبه و يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن. (26) الطعن رقم 5205 لسنة 52 القضائية (1) حكم "بياناته. بيانات حكم الإدانة". بيانات حكم الإدانة المادة 310 أ ج. (2) عقوبة "تطبيقها". مواد مخدرة. التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة. خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات. (3) عقوبة "تطبيقها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مقتضى تقاضي مقابل عن إدارة أو…

