استئناف . جرائم الجلسات .
الموجز
استئناف . جرائم الجلسات . حكم صادر من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها . استئناف المتهم هذا الحكم . غير جائز . المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية
القاعدة
مؤدى نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو المحاكم المدنية الإبتدائية أو محاكم الجنايات ، فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة الإبتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها فإن الحكم يكون صحيحاً لم يخالف القانون في شيء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (144) القضية رقم 64 سنة 56 القضائية استئناف. جرائم الجلسات. حكم صادر من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها. استئناف المتهم هذا الحكم. غير جائز. المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. مؤدى نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الاستئنافية أو المحاكم…

