سرقة . حكم . تسبيبه .
الموجز
سرقة . حكم . تسبيبه . نية السرقة . متى يلزم التحدث عنها في الحكم ؟
القاعدة
استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع ، و لكن متى كان المتهم قد نازع في توفر هذا الركن و قال إنه ما قصد السرقة و إنما الإنتفاع بالشئ بعض الوقت و رده ثانية إلى صاحبه ، كان واجباً على المحكمة و الحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي فتقيم الدليل على توافره فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (61) القضية رقم 1249 سنة 25 القضائية سرقة. حكم. تسبيبه. نية السرقة. متى يلزم التحدث عنها في الحكم؟ استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع، ولكن متى كان المتهم قد نازع في توفر هذا الركن…

