حكم . تسبيبه بوجه عام .
الموجز
حكم . تسبيبه بوجه عام . تزيد المحكمة بعد استيفاء دليل الحكم . لا يعيبه .
القاعدة
ما تزيدت فيه المحكمة - بعد إستيفائها دليل الحكم - و إستطردت فيه من قبيل الفرض الجدلى و لا تعلق له بجوهر الأسباب و لا تأثير له بالحكم . لا يصح أن يتخذ سبيلاً للطعن في سلامة الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (60) القضية رقم 1246 سنة 25 القضائية ( أ ) حكم. تسبيبه بوجه عام. تزيد المحكمة بعد استيفاء دليل الحكم. لا يعيبه. (ب) إجراءات. استجواب المتهم. حصوله بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا العيب (م 333 أ. ج). 1 - ما تزيدت فيه المحكمة -…

