إهانة .
الموجز
إهانة . إهانة الموظف . متى تتحقق الجريمة ؟
القاعدة
جريمة إهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التى تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (3) القضية رقم 944 سنة 25 القضائية ( أ ) دفاع. ما يبديه المتهم من أوجه دفاع. متى يجوز للمحكمة أن تعرض عن سماعه وتحقيقه؟ (ب) إهانة. إهانة الموظف. متى تتحقق الجريمة؟ 1 - إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذا…

