أمر أحالة .مستشار أحالة . بطلان . نظام عام .
الموجز
عدم إعلان أمر الإحالة . لا ينبني عليه بطلانه .
قضاء الإحالة : المرحلة النهائية من مراحل التحقيق
طبيعة قرارات مستشار الإحالة .
عدم جواز إعادة الدعوى الي جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة . أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام . مؤدى ذلك ؟
القاعدة
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي أحمد المملوك، راغب عبد الظاهر ومحمد أحمد حسن. (4) الطعن رقم 2352 لسنة 52 القضائية (1) أمر إحالة. مستشار إحالة. بطلان. نظام عام. عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. قضاء الإحالة: المرحلة النهائية من مراحل التحقيق. طبيعة قرارات مستشار الإحالة. عدم جواز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات…

