إثبات "بوجه عام" .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية .
القاعدة
لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة في إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من إبريل سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي. (99) الطعن رقم 1026 لسنة 52 القضائية 1 - محكمة الجنايات "سلطتها". ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاماة. إثبات "بوجه عام". حق محكمة الجنايات في تقدير ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إليها. أساسه ومداه. 2 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا…

