قتل عمد . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لا على المحكمة ان هى التفتت عن دعوة كبير الاطباء الشرعيين لتحقيق دفاع المتهم ما دام أنه غير منتج في نفى التهمة .
القاعدة
لا تثريب على المحكمة أن هى إلتفتت عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق دفاع الطاعن المبنى على إنقطاع رابطة السببية للأهمال في علاج المجنى عليها ما دام أنه غير منتج في نفى التهمة عنه على ما سلف بيانه ، و يكون النعى على الحكم بقاله الأخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله .

