محكمة الإعادة
الموجز
إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 إجراءات جنائية . ليست تظلماً يرفع من المحكوم عليه فيمتنع نظره على من أصدر الحكم الغيابى . هى بمثابة محاكمة مبتدأة . لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى .
الحكم الغيابى يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه . أثر ذلك : اعتبار الهيئة التى أصدرته وكأنها لم تصدر شيء . إعادة المحاكمة أمامها . جائز . شرط ذلك ؟
القاعدة
لما كان من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس تظلماً يرفع من المحكوم عليه فيمتنع نظره على من أصدر الحكم الغيابى ، بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة الغرض منها أن يتاح للمتهم أن يبدى دفاعه وأن يتاح للمحكمة أن تسمع أقواله ، فيكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه وفقاً لنص المادة 395 آنفة الذكر فإن الحكم الغيابى يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، ومن ثم تعتبر الهيئة التى أصدرته وكأنها لم تصدر في الدعوى حكماً ، ولذلك فإن المحاكمة الجديدة تجرى أمام المحكمة المختصة بالهيئة التى تكون عليها عند إعادة المحاكمة سواء كانت هى الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى أو هيئة مغايرة ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون غير قويم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدى أبو العلا " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح حبيب وحسن الغزيرى والنجار توفيق " نواب رئيس المحكمة" وكمال صقر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد وئام . وأمين السر السيد / موندى عبدالسلام . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الأربعاء 10 من صفر سنة 1433ه الموافق 4 من يناير سنة…

