اثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
سلطة محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بعدول المجنى عليه من اتهام المتهم دون بيان العلة . أخذها بأدلة الثبوت يؤدى دلالة إلى اطراحه .
القاعدة
لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولا جديدا من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن اتهامهما ، و هو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح الصلح المذكور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد حسين مصطفى. (169) الطعن رقم 4147 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. صحيحه. حد ذلك: أن تنصب هذه الشهادة على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف فيها. (2) إثبات "شهادة".…

