حكم غيابي . إجراءات . إعلان .
الموجز
حكم غيابي . إجراءات . إعلان . تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم . عدم حضور المتهم الإجراءات لتي تمت يعد تحريك الدعوى . عدم اعتباره حكما حضوريا .
القاعدة
لا يمكن إعتبار الحكم الذى يصدر في الدعوى بعد تعجيلها من النيابة دون إعلان المتهم - حضورياً بالنسبة إلى المتهم ما دام هو لم يكن في الواقع حاضراً الإجراءات التى تمت بعد تحريك الدعوى و لم يكن يعلم بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (361) القضية رقم 907 سنة 26 القضائية ( أ ) إجراءات. إعلان. دعوى عمومية. تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير فيها دون إعلان المتهم بتكليف صحيح. بطلان الحكم. (ب) حكم غيابي. إجراءات. إعلان. تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم. عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى. عدم اعتباره حكماً…

