محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع. متى اطمأنت إليه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 13487 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 27 من مارس سنة 2022 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ د. عادل أبو النجا ووائل صبحيحاتم أحمد عبد الباري ومصطفى سيد " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"الوقائــع" اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... "طاعن" 2- .... 3- .... بأنهم :أولاً : سرقوا الدراجة النارية وما بداخلها من مبلغ مالي وهاتف محمول والمبينين وصـفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين…

