إستئناف . إجراءات . حكم .
الموجز
إستئناف . إجراءات . حكم . إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة و الحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص و النطق بالحكم بجلسة علنية . لا يقبل إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير .
القاعدة
متى بان من محضر الجلسة و الحكم أن تقرير التلخيص قد قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التى نظرت الدعوى ، و أن الحكم قد نطق به في جلسة علنية ، فلا يقبل من المتهم إثبات عكس ذلك إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مايو سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (197) القضية رقم 324 سنة 26 القضائية ( أ ) استئناف. ميعاده. متى يبدأ. التمسك بعدم إعلان الحكم الغيابي لا محل له ما دام قد عورض فيه فعلاً. م 406 أ. ج. (ب) استئناف. إجراءات. حكم. إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة والحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص والنطق بالحكم بجلسة علنية. لا يقبل إلا باتباع…

