نقض . سلطة محكمة النقض .
الموجز
نقض . سلطة محكمة النقض . حقها في الأخذ بالمادة 17 عقوبات .
القاعدة
يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التى تدخل الواقعة في متناولها ، و ما دام هذا التطبيق يقتضى حتماً أن تقدر محكمة النقض العقوبة اللازمة ، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بالمادة 17 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (334) القضية رقم 1055 سنة 26 القضائية ( أ ) نقض. سلطة محكمة النقض. حقها في الأخذ بالمادة 17 عقوبات. (ب) اختلاس. عقوبة. العقوبة الواجبة التطبيق على المتهم بالاختلاس. المادة 118 ع. 1 - يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتماً أن…

