نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
الموجز
توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض. شرط لقبول الطعن شكلا. العبرة فيه بأصل التوقيع الذي يتم بخط صاحبه.
التوقيع بالفورمة. لا يقوم مقام أصل التوقيع.توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء وعدم حضور الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / على سليمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد الجندى و أحمد كمال الخولى وعبدالهادي محمود و هاني نجاتي "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 5 من جمادى الآخر سنة 1443ه الموافق 8 من…

