شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " المصلحة في الطعن " .

الطعن
رقم ۱۱۲۳٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطى . ما دامت المحكمة قد دانتهما لإحرازهما ذلك المخدر بغير قصد .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمـــــدي أبو الخيـــــــــر     ( نائب رئيس المحكمـة )

وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة        الأسمـــــــــــــر نظيــــــــــــــــــــــــر

جــــــــــــــــلال شاهيـــــن             " نــــواب رئيس المحكمة "  

   شريـــــــــــــــف لاشيــــــــــــــن  

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف نزيه .

وأمين السر السيد / مدحت عريان .  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 6 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11236 لسنة 89 القضائيــة .

المرفوع مـن

1- ............

2- ............              " المحكوم عليهما "             

ضـــــــــــــــد

النيــــابــــــــــــــة العــــــامــــــــــــــــــة           

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........ " وشهرته ....... - الطاعن "، 2- ........ " وشهرته ....... – الطاعن "، 3- ........ " وشهرته ...... " في قضية الجناية رقم ....... لسنة ...... مركز ........ " والمقيدة بالجدول الكلى برقم ........ لسنة ........ ".

بأنهم في يوم 6 من إبريل سنة 2017 بدائرة مركز ........ – محافظة .........

المتهمون جميعاً :-

1.    سـرقوا سـاعـة اليـد والمبلغ المال والهاتف الجوال المبينين وصـفـاً وقـدراً وقيمـة بـالأوراق والمملوك أولهـم للمجـنـي عليـه / .......... وثانيهم للمجـنـي عليـه ........ وثالثهم للمجني عليـه / ........ وكان ذلك بالطريق العـام لـيـلاً وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم سالفوا الـذكر بأن استوقفهم المتهمون وأشهر الأول والثاني كلا منهما في وجههـم سـلاح أبيض (مطواة) مهـددين بـه إياهم وحـال حـمـل المتهم الأول لسلاح نـاري (فرد) وتواجـد المتهم الثالث على مسرح الواقعـة لمراقبـة الطريق وإقلال المتهمان الأول والثاني على الدراجة البخارية قيادته لتمكينهم مـن الفـرار وتمكنـوا بتلك الوسيلة القهريـة مـن الإكـراه مـن بـث الرعب في نفس المجني عليهم وشـل مقاومته والاستيلاء على المسروقات آنفـة البيان وحال كون المجني عليه الثالث لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر .

2.    شرعوا في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليهمـا / ....... ، ........ وكان ذلك بالطريق العـام لـيـلاً وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم سالفوا الـذكر بأن استوقفهم المتهمون وأشهر الأول والثاني كلا منهما في وجههـم سـلاح أبيض مطواة مهددين بـه إياهم وحـال حـمـل المتهم الأول لسلاح ناري (فرد) وتواجـد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمراقبة الطريق وإقلال المتهمان الأول والثاني على الدراجة البخارية قيادته لتمكينهم مـن الفـرار وتمكنـوا بتلك الوسيلة القهريـة مـن الإكـراه مـن بـث الرعب في نفس المجني عليهم وشـل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات آنفة البيان وحال كون المجني عليـه الثالث لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر .

3.    أحرز الأول وحـاز الثاني والثالـث جـوهـر مـخـدر (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

4.    أحرز الأول وحـاز الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاح ناري غيـر مـشـشـخن (فـرد محلي الصنع ) .

5.    أحـرز الأول وحـاز الثاني والثالث بواسطته ذخائر ( طلقـة واحـدة ) مما تستعمل في السلاح النارى آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .

المتهمان الأول والثاني :-

-      أحـرزا سـلاح أبيض (مطواة) بغير مسوغ قانوني أو مـبـرر مـن الضـرورة الحرفيـة أو المهنية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٦ مـن فبراير سنة ٢٠١٩ عملاً بالمواد ٤٥/1 ، ٤٦/2 ، 4 ، 315/أولاً ، ثانياً مـن قـانون العقوبات والمواد 1/2 ، ٦ ، ٢٥ مكــرراً ، ٢٦/1 ، 4 ، ۳۰/1 مـن القـانون ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل بالقانون ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والموسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ والبنـد رقم 5 مـن الجـدول رقـم 1 الملحقـان بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخليـة رقـم 1756 لسنة ٢٠٠٧ والمـواد ۱ ، ۲ ، ۳۸/1 ، ٤٢/1 مـن القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنــة ١٩٨٩ والبنـد 56 مـن القـسـم الثـانـي مـن الجـدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 46 لسنة 1997 والمادتين ٢ ، ١١٦ مكــرراً مـن القـانون رقـم ١٢ لسنة 1996 المعـدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وذلك بعـد إعمال المـادة ٣٢ مـن قـانون العقوبات بالنسبة للتهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة ، أولاً : بمعاقبـة كـل مـن ....... و....... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهمـا ألـف جنيـه لمـا نسب إليهمـا مـن اتهامات الأول والثاني والرابع والخامس والسادس وبمصادرة المضبوطات ، ثانياً : بمعاقبـة كـل مـن ........ و......... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهمـا خمسين ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات لمـا نسب إليهمـا مـن الاتهام الثالث ، وذلك باعتبار أن الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثالثاً : ببراءة ........ مما نسب إليه من اتهام .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من فبراير سنة 2019 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في 24 من إبريل سنة 2019 موقعاً عليها من الأستاذ / ......... المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها بالطريق العام وإحراز سلاح نارى غير مششخن " فرد " وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء " مطواه " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت في صيغة عامة معماه ، لم يبين فيها وقائع الدعوى بياناً كافياً ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه على نحو كاف ، وعول في قضائه على أقوال المجنى عليهم رغم تناقضها بالتحقيقات عما قرره بجلسة المحاكمة ، كما عول على تحريات الشرطة بشأن الواقعة ولم يعول عليها بشأن القصد من إحراز المواد المخدرة ، وأطرح – بما لا يسوغ – الرد على الدفع بإنتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادى والمعنوى ، وعول على تقرير المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية دون أن يورد مضمونها وأخيراً نسيت النيابة العامة للطاعنين إحرازهما للمواد المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً في حين عاقبتهما المحكمة عن الإحراز بقصد التعاطى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

       حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " ..... في أنه بتاريخ 16/4/2017 أبلغ المجنى عليه ...... أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً رفقة كلاً من ........ و....... استوقفه المتهمون حال استقلالهم دراجة بخارية محرزاً المتهم الأول سلاح أبيض " مطواه " وأشهره في وجهه مهدداً إياه به وتمكن من الاستيلاء على ساعد يده حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمراقبة الطريق وتأمينهم ، كما أنه بذات التاريخ وأثناء سير المجنى عليه / ........ بالطريق العام ليلاً رفقة / ....... استوقفه المتهمون وأشهر الأول في وجهه سلاحاً أبيض " مطواه " ووضعه على فمه مهدداً به إياه وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى قدره خمسمائة جنيهاً بمساعدة المتهم الثانى والذى كان محرزاً سلاحاً أبيض " مطواه " كما تمكن من سرقة الهاتف المملوك للمجنى عليه مجدى منصور بولس حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمراقبة الطريق وتأمينه وعزى قصد المتهمين من إرتكاب الواقعة السرقة بالإكراه ، وتعرف المجنى عليهم على المتهمين الأول والثانى حال عرضهم عليهم عرضاً قانونياً ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقريرى المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية ، حصل الحكم مضمونها ومؤداها على نحو كاف وواف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها ما يكفى لبيان الأركان القانونية للجريمة والظروف التي وقعت فيها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعنين بتناقض أقوال المجنى عليهم في قوله :" وحيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليهما بمحضر جمع الاستدلالات بالتحقيقات عنه بجلسة المحاكمة مردود عليه بما هو مقرر من أن التناقض في أقوال الشهود على فرص حصوله لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ، ذلك بأن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت على ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات التي لها مأخذها الصحيح بالأوراق بما لا تناقض فيه ، فإن نعى الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ، وهو رد سائغ ويصير منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وإقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجنى عليهم أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أنه من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال مجريها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة النبات المخدر للمتهمين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه ، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين ، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهمين إنما قصدا من فعلتهما إضافة ما اختلساه إلى ملكهما ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه في حقهما ، ومن ثم فإن ما يثيراه الطاعنان في هذا الخصوص يضحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيميائي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر وأن السلاح الناري والطلقة المضبوطين كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يضحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطى – خلافاً لما يزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما - وإنما دانهما لإحرازهما ذلك المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون وارد على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز وحيازة سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وهى إحدى الجريمتين الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون مما يقتضى معه من هذه المحكمة – محكمة النقض – لمصلحة الطاعنين وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعنين بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من غرامة عن تهمتى إحراز السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن تهمتى السلاح والذخيرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .   


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا