هتك عرض . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . إثبات . "خبرة" .
الموجز
إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي علميا . تمسك الدفاع بهذا الطلب لمعرفة ما إذا كان الحيوان المنوي من مادة الطاعن أم لا . دفاع جوهري . علي المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا وإلا أخلت بحق الطاعن في الدفاع .
القاعدة
متى كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته في خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر في إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة. (81) الطعن رقم 43 لسنة 41 القضائية هتك عرض. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "خبرة". إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى علميا. تمسك الدفاع بهذا الطلب لمعرفة ما إذا كان الحيوان المنوى من مادة الطاعن أم لا. دفاع جوهرى. على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا وإلا أخلت بحق الطاعن فى الدفاع.…

