وصف التهمة . دفاع .
الموجز
وصف التهمة . دفاع . مرافعة النيابة على أساس أن المتهم وحده هو محدث إصابات المجنى عليه بسكين . مرافعة الدفاع على هذا الأساس ذاته . تحقق الغرض الذى توخاه الشارع من تنبيه الدفاع .
القاعدة
متى تبين أن ممثل الإدعاء ترافع في جلسة المحاكمة على أساس أن المتهم هو وحده الذى أحدث إصابات المجنى عليه بسكين كما ترافع محامى المتهم على هذا الأساس ذاته فإن مؤدى ذلك أن الغرض الذى توخاه الشارع من تنبيه الدفاع و هو أن يدفع المتهم عن نفسه تهمة طعن المجنى عليه بالسكين التى رأت المحكمة أن تدينه بها طبقاً لما تكشفت عنه واقعة الدعوى أمامها ، هذه الغرض يكون قد تحقق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (113) القضية رقم 41 سنة 26 القضائية ( أ ) وصف التهمة. دفاع. مرافعة النيابة على أساس أن المتهم وحده هو محدث إصابات المجني عليه بسكين. مرافعة الدفاع على هذا الأساس ذاته. تحقق الغرض الذي توخاه الشارع من تنبيه الدفاع. (ب) اشتراك. قصد احتمالي. قتل عمد. مسئولية محدث الإصابة عن النتائج المحتملة…

