شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۹۳٦٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محداً . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب         " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العـكـــــــــــــــــــــــازي    و     عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي  

                              وعــــــــــــــــــــــلاء البـــغــــــــــــــــدادي    و      عصــــــــــــــــام إبـــــــراهيـــــــــــــــــــــــم

                             " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.

وأمين السر السيد / حسام الدين محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 11 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 12 من مايو سنة 2022 م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 9365 لسنة 90 القضائية.

المرفوع من

................                                                " المحكوم عليه – الطاعن "

 

                                                ضــــــــــد

النيابة العامة    

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... قسم ....... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... جنوب ..... ) بأنه في يوم 18 من أكتوبر لسنة 2019 - بدائرة قسم ..... - محافظة ...... :-

- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من فبراير لسنة 2020 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه ، وبمصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من مارس سنة 2020.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 31 من مارس سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مُبيّن بمحضر الجلسة .

                     المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا:-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المُقرر قانوناً .

حيث إن الطاعن ينعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر " الحشيش " المخدر بقصد الاتجار . قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقه وعول في قضائه بالإدانة من بيّن ما عول عليه على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة وعدم إفصاحه عن المصدر السري والذي أغفلت المحكمة استجوابه رغم تمسكه بذلك ، سيما وأن ضابط الواقعة شهد على خلاف الثابت بالاوراق إبصاره للطاعن أثناء بيعه لمخدر " الحشيش " لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي وهو ما يُنبئ عن عدم استقرار الواقعة في عقيدة المحكمة ، هذا فضلاً عن اختلاق ضابط الواقعة لحالة التلبس بتحريضه على ارتكابها بدلالة خلو محضر الضبط من مكان ارتكاب الواقعة ، وأخيراً فإن الحُكم خلا من بيان كيفية معرفة الضابط للطاعن وطريقة بيعه المخدر له وللمارة مُطرحاً دفاعه في هذا الخصوص بغير مُبرر سائغ ومُلتفتاً عن باقي دفوعه الجوهرية ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحُكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحُكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا القصد ، إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر هذا القصد ، وكان ما أوردهُ الحُكم في تحصّيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدي أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته في حق الطاعن من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها . ومن ثم ، فإن كافة ما يُثيرهُ الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وكان من المُقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرهُ التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له أثناء الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، كما أن تظاهُر الضابط للطاعن برغبته في شراء المخدر منه ليس فيه ما يُفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها مادام الثابت من الحُكم أن الطاعن قدم المخدر بمحض إرادته واختباره ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها وإلى حدوث الضبط في مكان مُعيّن وبصورة معينة ، فإن كافة ما يُثيرهُ الطاعن نعياً على الحُكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التشكيك في أقوال شاهد الإثبات بدعوى قيامه بإخفاء شخصية المرشد السري رغم زوال العلة من حجبه ، مردوداً بأن ظهور شخصية المرشد للمتهم لا يلزم عنه بالضرورة إظهار شخيصته للغير ولا يمنع الضابط الذي اختار هذا المرشد لمعاونته من الحرص على إخفاء رسمه . ومن ثم ، فإنه ما يُثيرهُ الطاعن نعياً على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المُحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء المصدر السري لاستجوابه وذلك مع خلاف ما يُثيرهُ بأسباب طعنه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يُثيرهُ الطاعن من خطأ الحُكم إذ حصّل في أقوال ضابط الواقعة إبصاره للطاعن ببيع مخدر " الحشيش " لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي على خلاف الواقع والحقيقة والثابت بالأوراق ، فإنه قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتقنها الحُكم ولم يكن له أثر في منطق الحُكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها . ومن ثم ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن نعياً على الحُكم في هذا الشأن بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المُسند إلى المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بالواقعة ينطوي على منازعة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يُثار في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيرهُ الطاعن بشأن خلو محضر الضبط من بيان مكان واقعة الضبط لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحُكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المُحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص أو اتخاذ إجراء مُعيّن في هذا الخصوص . ومن ثم ، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان كافة ما يُثيرهُ الطاعن من عدم بيان كيفية معرفة الضابط للطاعن وطريقة بيع المخدر وعدم معقولية الواقعة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية ، وكان من المُقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم ي كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عل كل شبهة يُثيرهُا على استقلال ، إذ الرد يُستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها . ومن ثم ، فإنه تنحسر عن الحُكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُحدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع الجوهرية التي التفتت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحُكم قد تناولها بالرد أم أغفل الرد عليها وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ، بل الرد علي مُستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها . ومن ثم ، فإن النعي على الحُكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر " الحشيش " المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34/1 بند " أ " من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت العقوبة المُقرر لتلك الجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، وكانت المادة 36 من القانون سال الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المُقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " فإن الحُكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المُقيدة للحرية لجريمة إحراز مخدر " الحشيش " بقصد الاتجار بعد استعمال المادة 17 من قانون العقوبات إلى السجن المُشدد خمس سنوات مع أن العقوبة المُقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد والتي لا يجوز النزول بها إلا العقوبة التالية لها وهي السجن المشدد الذي لا يقل عن ست سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن لهذه المحكمة تصحيحه ، إلا أنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض في الحُكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض بتصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .



مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا