نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / كمال قرني و هاني فهمي أحمد المتناوي " نواب رئيس المحكمة " و أيمن عبد الوهاب وحضور رئيس النيابة / محمد نصر . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 3 من ذو القعدة سنة 1443 ه الموافق…

