نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به .
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( د ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العـــكـــــــــــــــــــــــازي و عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي وعـــــــــــــــــــــــلاء البــغــــــــــــــــــدادي و عصـــــــــــــــــــــام ابراهيـــــــــــــــــــــــم " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب. وأمين السر السيد / حسام الدين محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من شعبان سنة 1443…

