وصف التهمة . دفاع .
الموجز
وصف التهمة . دفاع . متى لا تلتزم المحكمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة ؟
القاعدة
إذا كانت الواقعة المادية التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم ، مطروحة بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها ، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (51) القضية رقم 1139 سنة 25 القضائية وصف التهمة. دفاع. متى لا تلتزم المحكمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة؟ إذا كانت الواقعة المادية التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى المتهم، مطروحة بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع، فلا تثريب على المحكمة إذا…

