شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۱٦۹۸٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن . موضوعي . لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . اطمئنانها إلى ما انتهى إليه . لا يقبل مجادلتها فيما خلصت إليه . لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عنها وأكدته لديها . أخذ المحكمة بدليل احتمالي . غير قادح فيه . ما دام أسس الإدانة على اليقين . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب         " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العـــكـــــــــــــــــــــــازي    و     عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي                                وعصــــــــــــــــــام إبـــــراهيـــــــــــــــــــــم    و      إســــــــــــــــــــــلام الديـــــــــــــــــــــــــــب                                                   " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب.وأمين السر السيد / حسام الدين محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 7 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا