إثبات "بوجه عام". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طـــــــــــالب نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامـــــــــــــح حامــــــــــــــــد هشــــــــــــــــام رسمــــــــــــــــي نـــــواب رئيس المحكمة جــــــــــــــورج فــــــــــــــــرج وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فوده . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 10 من جماد ثاني سنة 1443 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2022 م…

